مادة 311 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *