Call us now:
مادة 314 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الادلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لاقرار الحجز أو رفضه.
لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الادلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لاقرار الحجز أو رفضه.