Call us now:
مادة 317 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ على طالب الحجز أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو ضماناً عقارياً أو يودع صندوق المحكمة مبلغاً كافياً لتأمين التعويض على المحجوز عليه.
2 ـ يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو الايداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ. كما يعفى من تقديم الكفيل طالب الحجز إذا كان مصرفاً مؤمماً في الجمهورية العربية السورية.
3 ـ تقبل في الدعاوي الصلحية الكفالة المصدقة من المختار.