مادة 318 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *