مادة 319 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الإحتياطي على المنقولات والاسهم والاسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *