مادة 322 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الإحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *