مادة 323 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز حجز ما في يد المدين إلا بعد انقضاء ميعاد الاخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *