مادة 324 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها. غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *