Call us now:
مادة 324 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها. غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها. غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.