مادة 325 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار.
2 ـ يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذان حضرا الحجز على محضره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *