Call us now:
مادة 329 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من الذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو احجار كريمة فتوزن وتبين اوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوّم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ.
2 ـ يجوز أن تقوّم الأشياء النفيسة الأخرى بهذه الطريقة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.
3 ـ 3 ـ يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقويم الأشياء المحجوزة.
4 ـ إذا اقتضت الحال نقل الأشياء المحجوزة لوزنها أو تقويمها يجب على مأمور التنفيذ أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.