مادة 331 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم أو أيام متتابعة. وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت اجراءات الحجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *