مادة 334 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً يجوز تكليفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها.
2 ـ إذا لم يكن المدين حاضراً فيجب على المأمور أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند أمين يقبل الحراسة ممن يختاره الحاجز والمأمور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *