مادة 340 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *