Call us now:
مادة 373 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من الرئيس.
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من الرئيس.