مادة 380 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يقرر الرئيس بعد انقضاء ميعاد الاخطار الوارد في المادة السابقة وبناء على طلب ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير واحد أو ثلاثة خبراء يسميهم الرئيس من قائمة الخبراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *