مادة 384 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الاخطار على الحاضرين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير اخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر.
2 ـ لا تنفذ عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تبليغ الاخطار في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *