Call us now:
مادة 385 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا كان العقار مؤجراً فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الاخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع أي شيء من الاجرة إلى المدين.
2 ـ يتم الوفاء من قبل المستأجر بايداع الأجرة في صندوق الدائرة.