مادة 385 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ إذا كان العقار مؤجراً فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الاخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع أي شيء من الاجرة إلى المدين.
2 ـ يتم الوفاء من قبل المستأجر بايداع الأجرة في صندوق الدائرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *