مادة 392 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب على المدين والدائن المشار إليهما في المادة 390 ولكل ذي مصلحة ابداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أو في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم في التمسك بها:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *