مادة 396 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للرئيس عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *