مادة 397 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ للدائن الذي باشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً أن يطلب من الرئيس تعيين جلسة البيع.
2 ـ يصدر الرئيس قراره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد.
3 ـ يحدد الرئيس في نفس القرار القيمة المقدرة للبيع إذا كان القرار الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *