مادة 398 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجري البيع في دائرة التنفيذ.
2 ـ يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من الرئيس إجراء البيع في نفس العقار أو مكان غيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *