Call us now:
مادة 399 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق اعلانات تشتمل على البيانات التالية:
آ ـ اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ولقبه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.
ب ـ بيان العقار وفاقاً لما ورد في قائمة شروط البيع.
ج ـ القيمة المقدرة لكل صفقة.
د ـ بيان الدائرة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.