مادة 403 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يبلغ المأمور المدين والأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 390 تاريخ جلسة البيع ومكانه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *