مادة 405 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تكون مصاريف اعادة الإجراءات المقرر بطلانها على حساب المأمور أو المحضر المتسبب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *