مادة 406 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *