مادة 407 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للرئيس أن يؤجل المزايدة بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب معقولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *