Call us now:
مادة 408 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يودع في صندوق الدائرة مبلغاً يعادل عشر القيمة المقدرة.
2 ـ إذا كان المزايد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الايداع. اعفاه الرئيس.