مادة 411 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *