مادة 414 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر الدائرة إذا لم يكن ساكناً فيها. فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *