مادة 416 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الاحالة بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر القيمة.
2 ـ يجب أن يودع المزايد في صندوق الدائرة خمس الثمن الجديد والمصاريف التي قدرت عند البيع ومبلغاً يحدده المأمور لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني ويعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *