مادة 423 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ للمدين أن يدوع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية. وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر حتى تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر الإجراءات والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة.
2 ـ يبلغ محضر الايداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم وإلى المزايد بالعشر والمحال عليه. ويجوز التجاوز عن الايداع بوفاء هؤلاء الدائنين جميعاً وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ الغاء الاحالة وشطب الإجراءات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *