Call us now:
مادة 424 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تقرر الاحالة الأولى والاحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وتدون في محضر الملف.
لا يكفي أن يصدر قرار بالاحالة الأولى أو القطعية. حيث أوجب المشرع لإثبات هذا القرار بالاحالة تسجيله في مرجعين معاً 1 ـ في ذيل ورقة المزايدة. 2 ـ في محضر الملف التنفيذي. والقرار الذي يجري تسجيله في ذيل ورقة المزايدة لا يتضمن عادة أو على الغالب البيانات التي ينبغي توافرها في الأحكام. ومن هذه الناحية قد يشبه قرار الاحالة القرارات المتخذة على ذيل الاستدعاء من جهة الشكل فقط. وأما القرار الذي يدون في محضر الملف التنفيذي فيجب أن يشتمل على جميع البيانات العامة التي يجب توافرها في الأحكام من ذكر الدائرة التي صدر عنها وتاريخ اصداره واسم رئيس التنفيذ الذي أصدره وأسماء أطراف التنفيذ وألقابهم وصفاتهم.. الخ. غير أن الاجتهاد درج على التساهل في موضوع هذه البيانات واعتبر محضر المزايدة جزءاً متمماً لقرار الاحالة فيمكن بالتالي اتمام النقص في القرار بالرجوع إلى محضر المزايدة. لذلك فإن عدم ذكر اسم المنفذ عليه أو المنفذ عليهم لا يعد عيباً في صيغة قرار الاحالة كما وان عدم ذكر اسم الشخص المقيد عليه العقار في قرار الاحالة لا يعد عيباً فيه مادام ذلك مذكوراً في محضر المزايدة.