مادة 426 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يطلب المأمور تسجيل الاحالة القطعية فور صدور القرار بها.
2 ـ يكون القرار سنداً لملكية من جرت الاحالة القطعية لاسمه على أن لا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع.
3 ـ يكون القرار سنداً للمدين في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *