مادة 428 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ اصحابها ايداع قائمة شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *