مادة 431 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1ـ يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس باعادة البيع فوراً إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وإلى المدين.
2ـ يتولى المأمور الاعلان عن البيع الثاني.
3ـ يجب أن يشتمل الاعلان عن البيع الثاني على البيانات التي تذكر في اعلان البيع الأول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *