Call us now:
مادة 432 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1ـ تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن اعادة البيع.
2ـ يجب ابداء أوجه المنازعة في طلب اعادة البيع بتقرير يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
3ـ ينظر الرئيس في النزاع قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيه على وجه السرعة.