مادة 433 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام المقررة في البيع الأول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *