مادة 436 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد اعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الاحالة قد سبقها عرض بالزيادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *