Call us now:
مادة 438 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل اتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لاعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.