مادة 439 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم امكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها الرئيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *