مادة 441 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يخبر المأمور بايداع قائمة شروط البيع الدائنين والمرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *