مادة 442 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *