Call us now:
مادة 444 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.
تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.