مادة 445 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ متى صار المتحصل من مال المدين أو من حجز ما لدى الغير أو ما سوى ذلك كافياً لوفاء جميع حقوق الحاجزين ان اختصوا به بغير إجراء آخر.
2 ـ يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينه ثم يسلم الباقي للمدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *