Call us now:
مادة 453 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة.
2 ـ يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة.
1 ـ كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة.
2 ـ يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة.