مادة 454 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا لم يقدم اعتراض أو تقدم وفصل فيه يصدر الرئيس من تلقاء نفسه قائمة التقسيم النهائي مبيناً فيها مقدار حصة كل من الدائنين بعد طرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق لكل دائن من صندوق الدائرة وفقاً لقائمة التقسيم النهائي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *