مادة 455 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثراً ما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *