Call us now:
مادة 458 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف ابطال التقسيم أو تعديله في الحالتين التالييتين:
آ ـ إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في الاعتراض وبين القائمة النهائية.
ب ـ إذا لم يبلغ المدين أو أحد الدائنين للاطلاع على القائمة المؤقتة والاعتراض عليها.