مادة 462 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس.
2 ـ يصدر الرئيس قراراً باطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *