Call us now:
مادة 466 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية:
آ ـ إذا أوفى المحكوم عليه التزاماته أو أوفاه عنه شخص آخر.
ب ـ إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المحكوم عليه.
ج ـ إذا بلغ المحكوم عليه الستين من العمر.