مادة 466 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية:
آ ـ إذا أوفى المحكوم عليه التزاماته أو أوفاه عنه شخص آخر.
ب ـ إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المحكوم عليه.
ج ـ إذا بلغ المحكوم عليه الستين من العمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *